هناك حالات في الشريعة الإسلامية بها كفارة إطعام الطعام أو كسوتهم من أجل أن يتحقق شروط التوبة والإقلاع من الخطأ الحاصل من قصد أو من غير قصد، والحالات هي كالتالي:
- كفارة حلف اليمين:
- إطعام 10 مساكين أو كسوتهم
- قال تعالى: "كَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ..."
-
- كفارة الظهار: وهو من قال لزوجته (أنت علي كظهر أمي) أو نحو ذلك ثم أراد أن يعود لعصمتها
- إطعام 60 مسكين (يأتي في المرتبة الثالثة) في ترتيب نوع الكفارة
- قال تعالى: "فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ..."
-
كفارة الجماع في نهار رمضان:
إطعام 60 مسكين عن الرجل و60 مسكين عن المرأة في حال رضاها
(في المرتبة الأخيرة من الكفارات)